هل يجوز إعارة الكتب التي بالمساجد ؟
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
هل يجوز إعارة الكتب التي بالمساجد ؟
س:الكتب الموجودة في مكتبات المساجد ، هل يجوز إعارتها ، التصرف بها ، من يستعملها ؟
ج: أولا :الوقف من الصدقات الجارية التي يؤجر عليها أصحابها ، وهو مما يلحق المؤمن أجره في قبره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما علمه ونشره ، وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ) رواه ابن ماجه ، وحسنه الألباني.
ثانيا : وأما إعارة هذه الكتب , فيرجع الأمر في ذلك إلى ما اشترطه الواقف لها ( صاحبها المتبرع بها ) إن كان أذن بإعارتها لمن يستفيد منها ثم يعيدها , أو لم يشترط ذلك لكن جرى العرف بإعارة الكتب الموقوفة على المساجد , ففي هاتين الحالتين لا بأس بإعارتها . وعلى المسئول عنها أن يوثق هذه الاستعارة بكتابة اسم المستعير وتحديد تاريخ الاستعارة وإرجاع الكتاب .
ويجب على من استعار كتابا أن يحافظ عليه من التمزيق والإساءة والكتابة عليه ، ويجب الالتزام بتاريخ الإرجاع ليعطي الفرصة لغيره بأن يستفيد منه ، فيزداد أجر الواقف له .أما إذا اشترط عدم إعارتها , أو لم يشترط شيئا , ولم يكن العرف المعمول به إعارتها , فلا يجوز إعارتها لأحد , ومن أراد الاستفادة منها قرأها في المسجد .
ثالثا : وأما التصرف بها فالواجب على المسئول عنها ( ناظر الوقف ) أن يعمل بما اشترطه الواقف لها , من حيث إعارتها أو عدم إعارتها , وغير ذلك من الشروط .ولا يجوز له أن يمكن منها أطفالا صغارا أو من عرف بالإهمال وعدم المحافظة عليها , لأن ذلك تضييع للأمانة المسئول عنها .
الإسلام سؤال وجواب