https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

اللقطة تعرف سنة كاملة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

اللقطة تعرف سنة كاملة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

اللقطة تعرف سنة كاملة
س: وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل لي علي إثم في ذلك ؟
ج: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ” لا تحل ساقطتها إلا لمعرف ” . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ” . الحديث متفق على صحته .
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها ، لواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها .
ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه ، فإنه لا يجوز التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عنها : ” دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ” . متفق عليه . وبالله التوفيق .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img