المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين
الأصل في المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين الجواز – طالما كانت معاملة مباحة محكومة بالشرع – ، لا فرق بين المحارب وغيره ، بيعا وشراء وقرضا وإقراضا وإجارة وغيرها؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين واليهود بيعا وشراء.
وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ، بثلاثين صاعا من شعير ” رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر ” تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه ” انتهى
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه ؟ فأجاب: ” أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم ، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات ، كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما ؛ فهذا لا يجوز …” انتهى
الإسلام سؤال وجواب