ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له.
متفق عليه واللفظ لمسلم
أي نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وهذا في صوم التطوع؛ فإن له منعها من التنفل إذا أراد ذلك، أما الفرض فلا ، وكذلك نهى الزوجة أن تدخل أحدا بيت زوجها، سواء كان رجلا أو امرأة إلا بإذنه وبين أنه إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف الأجر.