حكم لعن الزوجة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم لعن الزوجة
السؤال : ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا ، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها ؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق ؟ وما كفارة ذلك ؟.
الجواب : لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لعن المؤمن كقتله )) وقال صلى الله عليه وسلم : ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة )) .
والواجب عليه التوبة من ذلك ، واستحلال زوجته من سبه لها ، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف ، وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه ، وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها ، وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق . يقول الله سبحانه : ” وعاشروهن بالمعروف ” [سورة النساء، الآية: 19 ] ويقول عز وجل : ” وللرجال عليهن درجة ” [سورة البقرة، الآية: 228] . وبالله التوفيق.
فتاوى هيئة كبار العلماء