وجد سلعة رخيصة ويشك أنها مسروقة ، فهل يشتريها ؟
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
وجد سلعة رخيصة ويشك أنها مسروقة ، فهل يشتريها ؟
إن علم الشخص بأن السلعة مسروقة : فلا يجوز له شراؤها ، لما في ذلك أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) المائدة/ 2 .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شراء سلعة مسروقة ، فأجاب :الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك ، أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ، ولا مأذونا له شرعا في بيعها ؛ فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق ” انتهى
وسئل الشيخ الألباني :هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف ؟ فأجاب : هذا احتمال له درجات والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام ؛ فإذا كان الاحتمال قائما على غلبة الظن ؛ حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه .
وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف ، أما مجرد خاطر خطر : فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه، لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام” انتهى
فإن لم توجد غلبة ظن صحيحة ، فالإنسان غير ملزم بالبحث والتفتيش عن ملكية ما يعرض عليه ، والأصل أن السلعة المعروضة ملك لمن هي بيده.
الإسلام سؤال وجواب