https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top05-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟
س : هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي ؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى ، أو غير محدودة فكيف تفسرون ذلك ؟
ج : ( ليست الأرباح في التجارة محدودة ، بل تتبع أحوال العرض والطلب ، كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه ، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه ( أي : يخدعه ) في البيع والشراء ، بل يراعي حق الأخوة الإسلامية )
فتاوى اللجنة الدائمة
س : هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟
ج : ( كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى ؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة ).
فتاوى اللجنة الدائمة

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img