الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب/49 .
قال ابن قدامة في “المغني” :
” أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقها رجعتها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) الأحزاب/49 ” انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب