ترك غسل عضو به جرح وهو يغتسل من الجنابة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
ترك غسل عضو به جرح وهو يغتسل من الجنابة
يجب في الغسل الواجب إفاضة الماء على جميع الجسد – بشره وشعره- بإجماع أهل العلم.
قال ابن عبد البر : “وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور في غسل الجنابة ” انتهى وقال ابن حزم : “واتفقوا على أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل مما يوجب الغسل .. فرض ” انتهى
فإذا كان عضو من أعضاء الغسل به جرح، فقد فصل أهل العلم كيفية التعامل مع هذا العضو على التفصيل الآتي:
” الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا، أو مستورا. فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به؛ فليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفا، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ” انتهى من “الشرح الممتع
الإسلام سؤال وجواب