السنة في الاستنجاء
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
السنة في الاستنجاء
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى : فقد روى أبو داود عن عائشة ، قالت : ” كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى “.صححه الألباني وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس ، قال: قالت ميمونة: ” وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ” ، وفي رواية : ” ثم دلك يده بالأرض ، أو بالحائط ” .فإذا كان يمكن أن يصب من الإناء بيمينه ويغسل بيساره فعل ذلك . لما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، قال : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء ، يعني يستنجي به ” والإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض ، وتقدم حديث ميمونة : ” فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ” .وروى النسائي عن أبي هريرة : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، فلما استنجى دلك يده بالأرض ” ، وحسنه الألباني وهذا الفعل واضح ، مفهوم المعنى : أنه لأجل إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء ، من قذر ، أو رائحة كريهة ؛ ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله : ” باب : مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ” انتهى . قال في :عون المعبود : لتزيل الرائحة الكريهة ، إن بقيت بعد الغسل ” انتهى .فلو غسل يديه بالصابون ونحوه مما يزيل ذلك الأثر ، فهو كما لو دلكها بالأرض ، بل أولى . قال النووي رحمه الله : ” يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها ” انتهى
الإسلام سؤال وجواب