التيمم للمريض
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
التيمم للمريض
يجب على المريض استعمال الماء في الطهارة كما يجب على الصحيح ، وإن عجز أن يتوضأ بنفسه ، فإنه يوضئه غيره ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم . ومن وجد الماء وقدر على استعماله في طهارته وجب عليه استعماله ، ولا يجوز له التيمم إلا لعذر .
قال ابن قدامة رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء ، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده . انتهى
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله … وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته . انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه لا شيء عليك ما دام الشرط موجودا، وهو تعذر استعمال الماء .انتهى
وبناء على هذا ، فإذا كنت قادرا على الوضوء ولو بشيء من المشقة ، ولكنها مشقة معتادة يمكن تحملها ولا تتسبب في ألم شديد ، أو في تأخر حصول الشفاء ، أو زيادة المرض ، فيجب عليك استعمال الماء والوضوء ، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة .
أما إذا كانت المشقة شديدة ، أو يحصل شيء مما سبق ، ( زيادة المرض أو تأخر الشفاء) ، فيجوز لك التيمم حينئذ .
الإسلام سؤال وجواب