حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
س: ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم ” ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ” وقوله صلى الله عليه وسلم : ” من سبق إلى مباح فهو أحق به ” ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
يتبع فيها ما جرى به العرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نص الشخص الذي كتبها أولا على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقا .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين