ما حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
ما حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة
إذا كانت تضحي فلا بأس بامتشاطها، لكن لا تقطع الشعر تمتشط تنقض رأسها مثل ما قال النبي لعائشة: (انقضي رأسك وامتشطي) لا بأس، لكن لا تقطع الشعر تتعمد قطع الشعر، أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض فهذا لا يضر؛ لأنه شعر ميت أو في حكم الميت لا يضر سقوطه، الممنوع أن تتعمد قطع الشعر أو الظفر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا) وفي اللفظ الآخر: (ولا من بشرته شيئا) يعني من جلده.
فإذا كان يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلدته شيئا، ولا يسمى محرما لكن ممنوع من هذا، وليس بمحرم، له أن يتطيب له أن يأتي زوجته وليس بمحرم، ولكنه يمنع من هذا الشيء إذا أراد الضحية عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فيمنع.
وهكذا المرأة إذا أرادت الضحية عن نفسها أو عنها وأهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئا من الشعر ولا من الظفر ولا من البشرة حتى تضحي، أما كونها تغسل رأسها تنقض رأسها تمشطه فلا حرج في ذلك، ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز