الاشتراك في الأضحية
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
الاشتراك في الأضحية
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .
روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وفي رواية : عن جابر بن عبد الله قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البقرة عن سبعة ، والجزور – أي : البعير – عن سبعة ) . صححه الألباني
قال النووي : “في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي , وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها . وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة , والبقرة عن سبعة , وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه , حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد , وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع ” انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية ، فأجابت : “تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين ، وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ، ولم يفصل ذلك ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين | وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ” انتهى .
الإسلام سؤال وجواب