حكم بيع بطاقات أعياد النصارى

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم بيع بطاقات أعياد النصارى
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم بيع بطاقات أعياد النصارى
لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : ” فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم . وهو مبني على أصل وهو : أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما .”
ثم نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله :” ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم ..” الاقتضاء.
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img