ذهاب المرأة للمسجد لأجل الصلاة على الجنازة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
ذهاب المرأة للمسجد لأجل الصلاة على الجنازة
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ، فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، فله قيراطان ، قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته ، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك , لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ” نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ” ، أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ” انتهى
وقال – أيضا – رحمه الله : ” هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة ) لا نعلم له أصلا ، ولا نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم , وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم : ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) , ونهى النساء عن اتباع الجنازة – يعني للمقبرة – ، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى ، فهي مشروعة للجميع , وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز , وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ” .انتهى
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز