حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة
المحاكم نوعان : محاكم شرعية ، ومحاكم نظامية ( تحكم بالقوانين الوضعية ) ، وهذه الثانية نوعان : نوع يحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والحدود ، ونوع آخر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة لما أنزل الله .
وحكم العمل في المحاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك المحاكم ، فإذا كانت المحكمة شرعية ، أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع : فيجوز العمل فيها ، موظفين ، وقضاة ، ونيابة .
وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع الله تعالى : فلا يجوز العمل فيها ، موظفا ولا إداريا ؛ لأنه يكون تعاونا على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) المائدة/ 2 .
وإن كان سيعمل فيها قاضيا : فإنه يكون حاكما بغير ما أنزل الله ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر المخرج من الملة .
وإذا كان عمله في النيابة العامة : فهو حرام أيضا ؛ لأنه سيحيل من ليس متهما في الشرع للقضاء النظامي لمعاقبته ، وسيطلب البراءة لمن يستحق الجلد أو الرجم أو القتل ؛ لأنه ليس مدانا في القانون الوضعي ، وهذه أفعال تضاد الشريعة ، ولا يحل العمل فيها ، ولا إعانة من يعمل فيها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :” إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق ، وإبطال للباطل شرعا ، ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم : فهو مشروع ؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/ 2 ” انتهى” فتاوى اللجنة الدائمة ”
الإسلام سؤال وجواب