حكم رفع الصليب أو لبس ملابس بها صليب
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم رفع الصليب أو لبس ملابس بها صليب
س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه، ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه، وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله عز وجل: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة:51]. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر.
وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) [النساء:157]. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء