حكم الاقتراض ممن ماله حرام
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم الاقتراض ممن ماله حرام
س: هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟
ج: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه .
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي وصححه الألباني] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي وصححه الألباني] .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز