حكم الاتجار في العملات
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم الاتجار في العملات
المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة ، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة .
فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد ، فيقبض منه ويقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس.
أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة .
أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . ثم ذكر الحديث ) .
والعمل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعا واحدا مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز