https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

 

حكم الاتجار في العملات

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم الاتجار في العملات
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم الاتجار في العملات
المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة ، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة .
فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد ، فيقبض منه ويقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس.
أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة .
أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . ثم ذكر الحديث ) .
والعمل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعا واحدا مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img