حكم إهداء ثواب الطواف وغيره من العبادات
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم إهداء ثواب الطواف وغيره من العبادات
س: عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سبعا حول الكعبة ونويتها لها؛ فهل يجوز ذلك ؟
ج: نعم؛ يجوز لك أن تطوفي سبعا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين؛ هذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد رحمه الله: إن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه؛ سواء كانت هذه القربة عملا بدنيا محضا كالصلاة والطواف، أم ماليا محضا كالصدقة، أم جامعا بينهما كالأضحية . ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين