فذلك إذنها إذا هي سكتت
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
فذلك إذنها إذا هي سكتت
عن عائشة رضي الله عنها :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها، إذا هي سكتت.
متفق عليه واللفظ لمسلم
(نعم، تستأمر )يعني: أن النساء يؤخذ رأيهن في زواجهن ( فذلك إذنها، إذا هي سكتت ) أي: إن سكوتها يدل على موافقتها على الزواج، هذا ما لم يظهر منها ما يدل على كراهيتها له.