حكم اقتناء الكلب
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم اقتناء الكلب
حرم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط . رواه مسلم
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية ، أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم
وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
قال النووي : اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خاليا ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتني الكلب لحراسة البيت ومن فيه ، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث . انتهى .
الإسلام سؤال وجواب