هجر الزوج أو الزوجة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
هجر الزوج أو الزوجة
س: إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟
ج: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله عزوجل: ” وعاشروهن بالمعروف ” وقوله سبحانه: ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة” الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا)). والله ولي التوفيق.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز