حكم الوساطة والشفاعة في مصالح الناس
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم الوساطة والشفاعة في مصالح الناس
الواسطات قسمان: واسطة بالخير، وواسطة بالشر:
أما الوساطة في الخير وتكثيره ونفع المسلمين فهذه وساطة صالحة مشروعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء، فالذي يتوسط في أن يقبل فلانا في كذا، في محل يستحقه في الجامعة، أو يعلي مرتبته في وظيفته؛ لأنه يستحق ذلك، أو ما أشبه ذلك من الحقوق التي يعرف الشافع أن المشفوع له جدير بذلك، أو يقول إذا كان جديرا بذلك؛ فلا بأس بذلك.
أما الوساطة فيما حرم الله: فلا يجوز التوسط لإنسان يعطى ما حرم الله عليه، أو يجعل في محل لا يليق به، أو ما أشبه ذلك، لا تصلح هذه الوساطة.
فالحاصل أن الوساطة تختلف: فإن كانت في خير فهي مشروعة، وإن كانت فيما حرم الله: كتوسطه به في الرشوة، وكتوسطه به في الزنا، وكتوسطه في الخمر، أو في التدخين، أو في غير هذا؛ فذلك لا يجوز، فالوسيلة على حسب الغاية، إن كانت الغاية طيبة فالوساطة طيبة، وإن كانت الغاية رديئة ومحرمة فالوساطة محرمة.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز