https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top02-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

حكم الشرع في كتابة عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم الشرع في كتابة عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم الشرع في كتابة عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل
س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعا ؟
ج: إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img