https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top02-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة
س: ما حكم لبس النقاب والقفازين والجوارب للمرأة المحرمة؟
ج: أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك، فقال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه، كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين، فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا). والله ولي التوفيق
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img