حكم الحج عن فاقد الذاكرة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
حكم الحج عن فاقد الذاكرة
يجوز الحج عن المسلم الفاقد للذاكرة، وعن المجنون، إذا كان الحج لغير الفريضة.
وأما حج الفريضة فلا يحج عنهما في حياتهما؛ لاحتمال تذكر فاقد الذاكرة، وإفاقة المجنون .إلا إن جزم طبيبان ثقتان ، بأن عودة الذاكرة ميؤوس منها، فيحج عنه الفريضة.
قال النووي: ” قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه : لا يجوز أن يستنيب .ولو استناب ومات: لا يجزئه على أصح القولين”. اهـ
وقال الشيخ ابن باز : ” إذا كان الوالد مجنونا أو فاقد العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يحج عنه، أن يحج عنه ولده برا له، سواء كان الوالد أبا أو أما؛ لأن الحج لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه، ما يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه.
أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده، أو أخوه أو غيرهما؛ فلا بأس، وله أجر ذلك” انتهى
الإسلام سؤال وجواب