الحدود في الكتاب والسنة – حد الخمر
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
الحدود في الكتاب والسنة – حد الخمر
الجلد أربعون جلدة وتجوز الزيادة إلى ثمانين تعزيرا.
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال :
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين .
رواه البخاري
ملاحظة هامة : الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه