https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top05-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

تصدق الزوجة من مال زوجها

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

تصدق الزوجة من مال زوجها
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

تصدق الزوجة من مال زوجها
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ، كان لها أجرها ، وله مثله بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا) رواه البخاري ومسلم
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا نبي الله ، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال: إرضخي ما استطعت ، ولا توعي فيوعي الله عليك) رواه البخاري ومسلم الرضخ هو العطاء اليسير .
وقال النووي : ” الإذن ضربان : أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة . والثاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم …
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة : ” الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا) متفق عليه ” انتهى .
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img