هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟
الزكاة لها مصارف محددة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة/60 . فإذا كان اليتيم واحدا من هؤلاء ، كأن كان فقيرا أو مسكينا ، جاز دفع الزكاة إليه .
ومجرد وصف الشخص بأنه يتيم لا يعني ذلك أنه من مصارف الزكاة ، لأنه قد يكون غنيا عنده من المال ما يكفيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن دفع الزكاة في كفالة الأيتام فأجاب : الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها ، فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون ”
وقال أيضا : ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال ، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة ، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية . أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيا لا يحتاج إلى زكاة “.
وقال أيضا : يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيا ، قد يترك له أبوه مالا يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه .أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء ” انتهى .
الإسلام سؤال وجواب