هل يجوز فك أسرى المسلمين من مال الزكاة؟
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
هل يجوز فك أسرى المسلمين من مال الزكاة؟
الحمد لله .. نعم ، يجوز فك الأسير من مال الزكاة ، فإذا أسر المسلم في أيدي الكفار ، ولم يتركوا سبيله ، إلا بمال جاز فداؤه من مال الزكاة ؛ لدخوله في قوله تعالى في مصارف الزكاة : (وفي الرقاب) .
جاء في “الموسوعة الفقهية” في مصارف الزكاة : ” أن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلما من أيدي المشركين , وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر , فيدخل في الآية ، بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا” انتهى .
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة”: “والمراد بقوله تعالى: (وفي الرقاب) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبدا كان أو أمة ، ومن ذلك : فك الأسارى ومساعدة المكاتبين” انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : “ويدخل في قوله : (وفي الرقاب) على الصحيح أيضا : عتاق الأسرى ، أسرى المسلمين بين الكفار ، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسراهم ” انتهى من “مجموع الفتاوى”.
وقال ابن قدامة في “الكافي” : “ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما ؛ لأنه فك رقبة من الأسر” .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “هذا صحيح ؛ لأنه داخل في الرقاب ، وهذا ما يعرف في لغة العصر بالرهائن ، يكون رهائن من المسلمين عند الأعداء ويقول الأعداء: لا نفكهم لكم إلا بشيء من المال فيعطون من الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس” انتهى . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب