https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top05-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

بيع جلود الأضاحي

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

بيع جلود الأضاحي
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

بيع جلود الأضاحي
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها . قال : نحن نعطيه من عندنا .
قال في “زاد المستقنع” : ” ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به “.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : ” وقوله : “ولا يبيع جلدها” بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عز وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم]
وقوله : “ولا شيئا منها” ، أي لا يبيع شيئا من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق ” انتهى .
وبهذا يعلم أن المشروع هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به على مستحقه من فقير أو مسكين .
ولو تصدق المضحي بالجلد على فقير ، فباعه الفقير ، فلا حرج على واحد منهم
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img