تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعا أو ساجدا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعا أو ساجدا
س: : لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود ؟
ج: “إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح ، ولكن إن أتى بهما جميعا فهذا هو الأفضل والأكمل خروجا من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة ، وليس عليه قضاء الركعة .
وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجدا بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها”.
الشيخ عبد العزيز بن باز