هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من منزلها إلى منزلها الآخر ؟
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من منزلها إلى منزلها الآخر ؟
يجب على المعتدة لوفاة أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة – ولو كان ملكا لها – فتخرج بالنهار للحاجة ، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها .
فعن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت فخرجت ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت : فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية ابن ماجة : ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) وصححه الألباني وغيره .
قال ابن قدامة:” يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة : ( امكثي في بيتك ) ولم تكن في بيت يملكه زوجها ، وفي بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) ، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ” انتهى
الإسلام سؤال وجواب