https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
أولا :الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ، قال تعالى ردا على من حرم شيئا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) الأعراف/32
ثانيا :المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة : إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ، وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ، حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ، لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .
وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه : فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جود إسناد هذا الحديث : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) المائدة/51 انتهى
وقال ابن القيم رحمه الله :وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ، أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه ” انتهى.
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img