تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
أولا :الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ، قال تعالى ردا على من حرم شيئا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) الأعراف/32
ثانيا :المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة : إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ، وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ، حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ، لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .
وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه : فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جود إسناد هذا الحديث : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) المائدة/51 انتهى
وقال ابن القيم رحمه الله :وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ، أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه ” انتهى.
الإسلام سؤال وجواب