لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
متفق عليه واللفظ لمسلم
حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: و( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ومعنى الحديث : فإذا سرق السارق ربع دينار أو أكثر فإنها تقطع يده من مفصل الكف، والدينار مثقال من الذهب والدينار حاليا يعادل (4.25 جم)؛ فربع الدينار يعادل جراما وربعا تقريبا.