لبس النقاب للمحرمة
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
لبس النقاب للمحرمة
لبس النقاب من محظورات الإحرام ، ويمكن للمرأة أن تغطي وجهها أمام الأجانب بعد الإحرام بشيء من الثياب تسدله من أعلى رأسها على وجهها ، من غير أن ترتكب المحظور الذي هو لبس النقاب .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم … ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” رواه البخاري.
وفعل إحدى محظورات الإحرام عمدا لعذر : يوجب الفدية وهي : إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح شاة في الحرم .
قال الشيخ ابن عثيمين : وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ؛ لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولـنا فانصرنا على القوم الكـفرين ) البقرة/286 ، وقوله : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما) الأحزاب/5
الثانية : أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ، ولا إثم عليه ؛ لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة/196
الثالثة : أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم .
الإسلام سؤال وجواب