محظورات الإحرام
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام: منها: مالا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح.ومنها: ما فديته فدية الأذى.ومنها: ما فديته بدنة.ومنها ما فديته الجزاء.
وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات:
إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا ، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية.
وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية ، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.
وأما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فهذا ليس عليه بشيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور؛ لعموم قوله تعالى: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)(البقرة: 286)، وقوله: ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)(الأحزاب: من الآية5) وقوله تعالى في جزاء الصيد: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)(المائدة: 95) ، فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف ، فما عداه من باب أولى.
وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات، ناسيا أو جاهلا أو مكروها ، فليس عليه شيء ، لا إثم، ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيء أصلا، ولو كان المحظور جماعا.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين