نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
عن عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
متفق عليه
الأول: نهى عن بيع الكلب، وأخذ ثمنه مطلقا، سواء كان كان مما يجوز اقتناؤه مثل كلب الماشية والحرث والصيد، أو مما لا يجوز اقتناؤه. والثاني: عن مهر البغي، وهو الثمن الذي تتقاضاه الزانية مقابل تسليم نفسها للرجل الأجنبي. والثالث: عن “حلوان الكاهن” وهو ما يأخذه الكاهن أو الكاهنة مقابل تنبؤهما بالغيب.