https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/08.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

 https://www.albetaqa.site/images/ads/top05-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif

الأحكام التكليفية وأمثلتها

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

الأحكام التكليفية وأمثلتها
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

الأحكام التكليفية وأمثلتها
أولا : الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام . ومثاله الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة لمن كان من أهلها ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .ويسمى الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازما ، ويثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه .
ثانيا : المندوب : هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم .مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصيام ستة من شوال ، والتصدق على الفقراء ، والمحافظة على الأذكار والأوراد .ويسمى المندوب مستحبا وسنة ومسنونا ونفلا ، ويثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .
ثالثا : المحرم أو الممنوع والمحظور : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء . والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله .
رابعا : المكروه : هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .كالأخذ والإعطاء بالشمال ، واتباع النساء للجنائز ، والتحدث بعد العشاء ، والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء ، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .
خامسا : المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلا .وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة ” لذاته ” لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورا به أو منهيا عنه .
فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرما ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام .
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img