لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
متفق عليه